الشيخ فاضل اللنكراني
178
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي
مسألة 19 - لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ثمّ يجرها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح ( 1 ) . مسألة 20 - يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة من تقيّة أو برد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل ، ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكفّ وبنداوة الوضوء